فصل: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب السعي بين الصفا والمروة

1 - عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراء هم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به ازاره وهو يقول اسعوا فإن اللّه كتب عليكم السعي)‏.‏

2 - وعن صفية بنت شيبة ‏(‏إن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا‏)‏‏.‏

رواهما أحمد‏.‏

الحديث الأول أخرجه الشافعي أيضا وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة فلعل المرأة المبهمة في حديث صفية هي حبيبة وفي إسناده عبد اللّه بن المؤمل وهو ضعيف وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس‏.‏ قال في الفتح وإذا انضمت إلى الأولى قويت قال واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به ويجوز أن تكون أخذته عن جماع فقد وقع عند الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني الدار فلا يضره الاختلاف وحديث صفية بنت شيبة قال في مجمع الزوائد في إسناد موسى بن عبيدة وهو ضعيف والعمدة في الوجوب قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏خذوا عني مناسككم‏) قوله‏:‏ ‏(‏تجراه‏)‏ قال في الفتح بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم الف ساكنة ثم هاء ‏ـ ‏قوله‏:‏ في نيل الأوطار بكسر المثناة الخ لكن في القاموس في مادة جزأ بالزاي وحببية بنت أبي تجزأة بضم التاء وسكون الجيم صحايبية اه مصحح‏]‏ ‏.‏ وهي إحدى نساء بني عبد الدار قوله‏:‏ ‏(‏تدور به إزاره)‏ في لفظ آخر ‏(‏وإن نئزره ليدور من شدة السعي‏) والضمير في قوله‏:‏ به يرجع إلى الركبتين أي تدور إزاره بركبتيه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فإن اللّه كتب عليكم السعي‏) استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وحكاه في البحر عن العترة وبه قال الثوري في الناسي خلاف العامد وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قال أنس فيما نقله عنه ابن المنذر واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة‏.‏ وقد أغرب الطحاوي فقال قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجة قد تم وعليه دم والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه وأغرب ابن العربي فحكى أن السعي ركن في العمرة بالإجماع وإنما الخلاف في الحج وأغرب أيضا المهدي في البحر فحكى الإجماع على الوجوب ‏.‏قال ابن المنذر إن ثبت يعني حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب قال في الفتح العمدة في الوجوب قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏خذوا عني مناسككم‏) قلت وأظهر من هذا في الدلالة على الوجوب حديث مسلم ‏(‏ما أتم اللّه حج امرئ ولا عمرته لم يلطف بين الصفا والمروة ‏)‏‏.‏

3 - وعن أبي هريرة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أبي الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع بيديه فجعل يحمد اللّه ويدعو ما شاء أن يدعو‏)‏‏.‏

رواه مسلم وابو داود ‏.‏

4 - وعن جابر ‏(‏إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ وإتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فأبدؤا بما بدأ اللّه به‏)‏‏.‏

رواه النسائي، وفي حديث جابر ‏(‏ إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ أن الصفا والمروة منشعائر اللّه أبدأ بما بدأ اللّه به فبدأ بالصفا فرقى عليه حيى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اللّه وكبره وقال لا إله إلا اللّه وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا إله إلا اللّه وحه أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إنصبت قدماه فيبطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا)‏‏.‏ رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فعلا عليه‏) استدل به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم فقالوا هو سنة وقد تقدم ان فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم بيان لمجمل واجب قوله‏:‏ ‏(‏فجعل يحمد اللّه ويدعو ما شاء‏)‏ فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏طاف وسعى رمل ثلاثا‏)‏ فيه دليل على أنه يستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي قوله‏:‏ ‏(‏واتخذوا‏) الآية قد تقدم أن الروايات بكسر الخاء وهي إحدى القرائتين قوله‏:‏ ‏(‏إن الصفا والمروة من شعائر اللّه‏) قال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة اللّه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فابدؤا بما بدأ اللّه به)‏ بصيغة الأمر في رواية النسائي وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم وله طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ ‏(‏أبدا) بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضا نبدأ بالنون قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع قال الحافظ وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب الجمهور إلى البداءة بالصفا والختم وبالمروة شرط وقال عطاء يجزي الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى ان من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال الصيرفي وابم خيران وابن جرير بل من الصفا شوط ويدل على الأول ما في حديث جابر أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرغ من آخر سعيه بالمروة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما دنا من الصفا قرأ‏) الخ فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا وأنه يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلاث مرات وقال جماعة من أصحاب الشافعي بكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط قال النووي والصواب الأول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهزم الأحزاب وحده‏)‏ معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس قوله‏:‏ ‏(‏حتى انصبت قدماء في بطن الوادي‏) هكذا في جميع نسخ مسلم كما نقله القاضي قال وفيه اسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ حتى أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه وهو بمعنى رمل قال النووي وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ وغيره ـ وفي الحديث ـ استباب السعى في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى أجزأه وفاتته الفضيلة وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعي‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏إذا صعدنا‏) بكسر العين قوله‏:‏ ‏(‏ففعل على المروة كما فعل على الصفا‏) فيه دليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود‏.‏

 باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسبق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج

1 - عن عائشة قالت ‏(‏خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فمنا من أهل بالحج منا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر‏)‏‏.‏

2 - وعن جابر أنه حج مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج فاجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله ففعلوا‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏ وهو دليل على جوازالفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل بالعمرة‏.‏

3 - وعن جابر قال ‏(‏أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما أحللنا ان نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح).‏

رواه مسلم ‏.‏

قوله‏:‏‏(‏وأهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم) ‏قد تقدم استدلال من بهذا على إن حجة صلى اللّه عليه وآله وسلم كان افرادا وتقدم الجواب عن ذلك قوله‏:‏‏(‏فأ‏‏حلوا حين طافوا بالبيت‏) ‏فيه دليل المذهب الجمهوران المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال يحل من العمرة بالطواف ووافقه ابن راهويه ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم ان بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر لا يحل إذا دخل الحرم حل وان لم يطف ولم يسع وله ان يفعل كل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعى في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع قوله‏:‏ ‏(‏أحلوا من إحرامكم‏) أي أجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي .

‏قوله‏:‏ ‏(‏وقصروا)‏ أمرهم بالتقصير لانهم يهلون بعد قليل باحج فأخر الحلق له لان بين دخولهم وبين يوم التروية أربعت أيام فقط قوله‏:‏ ‏(‏متعة‏) أي ‏؟‏أجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا ومتمتيعين فأطلق على العمرة أنها متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة وفي رواية لمسلم ‏(‏فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة‏) ونحوه في رواية البتقر عن جابر وفي الحديث الطويل عن مسلم قوله‏:‏ ‏(‏قال أفعلوا ما أمرتكم‏) فيه بيان ما كان عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم من لطفه بأصحابه وحلمه عنهم قوله‏:‏ (لا يحل مني الحرام‏) بكسر الحاء من يحل والمعنى لا يحل مني ما حرم علي ‏.‏ووقع في مسلم لا يحل مني حراما بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني شيئا حراما حتىيبلغ الهدى محله أي إذا نحرته يوم مني واستدل به على أن أعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ومثله ما في البخاري من حديث عائشة بلفظ منآحرم بعمرة فأهدي فلا يحل حتى ينحر وت‏؟‏أول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأهد فأهل بالحج فلا يحل حتى يحل هديه ولا يخفي مافيه من التعسف قوله‏:‏ ‏(‏أن نحرم إذا توجهنا إلى منى‏) فيه الدليل على من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى ‏.‏

4 - وعن معاوية ‏(‏قصرت من رأس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عند المروة بمشقص‏)‏‏.‏

متفق عليه ولفظ أحمد ‏(‏أخذت من أطراف شعر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قصرت‏) أي أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك أو في حج أو عمرة وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلمأنذلك كان في المروة وهذا يحتمل أن

يكون في عمرة القضية أو الجعرانة ولكن قوله‏:‏ في الرواية الأخرى في أيام العشر يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع لأنه لم يحج غيرها وفيه نظر لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله كماتقدم في الأحاديث الثابتة في الصحيحين غيرها وقد بالغ النووي في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في عمرة الجعرانة لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجة الوداع كان قارن وثبت أنه حلق بمنى وفرق أو طرحة شعره بين الناس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن حينئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان على الصحيح المشهور ولا يصح قوله‏:‏ من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيرهم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏قيل لهم ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر‏(‏ قال الحافظ متعقبا لقوله‏:‏ لا يصح حمله على عمرة القضاء ما لفظه قلت يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح‏.‏ وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية تصريحا بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه ولا يعارضه قول سعد المتقدم فعلناها يعني العمرة وهذا يعني معاوية كافر بالعروش لأنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه ولا ينافيه أيضا ما رواه الحاكم في الإكليل أن الذي حلق رأس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة لأنه يمكن الجمع بأن يكون معاوية قصيرة عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لإنه أفضل ففعل ولا يعكر على كون ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية أحمد المذكورة في الباب إن ذلك كان في أيام العشر إلا أنها كما قال ابن القيم معلولة أو وهم من معاوية وقد قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه والناس ينكروا هذه على معاوية‏.‏ قال ابن القيم وصدق قيس فنحن نحلف باللّه أن هذا ما كان في العشر قط‏.‏ وقال في الفتح أنها شاذة قال وأظن بعض رواتها حدث بها بالمعنى فوقع له ذلك انتهى وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه وقد ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا ما لم يصح وقال بعضهم يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وتعقب بأنه يرد ذلك قوله‏:‏ في رواية أحمد قصرت عن رأس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عند المروة‏.‏ وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر وتعقبه صاحب الهدى بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه ولا سيما قد قسم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم شعره بين أصحابه الشعرة والشعرتين وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة المحب الطبري وابن القيم قال الحافظ وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة ويجاب عنه بأن الجمع ممكن كما سلف قوله‏:‏ ‏(‏بمشقص‏(‏ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخرح صاد مهملة قال القزاز هو نصل عريض يرمى به الوحش وقال صاحب المحكم هو الطويل من النصال وليس بعريض وكذا قال أبو عبيد‏.‏

5 - وعن ابن عمر ‏(‏أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6 - وعن ابن عباس قال ‏(‏صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ وللأحمد في رواية ‏(‏قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بمنى خمس صلوات‏)‏‏.‏

7 - وعن عبد العزيز بن رفيع قال‏:‏ ‏(‏سئلت أنسا فقلت أخبرني بشيء عقلته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال‏:‏ بالأبطخ ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطأ لكن موقوفا على ابن عمر وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي والحاكم وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة‏.‏ قوله‏:‏ه ‏(‏من يوم التروية‏(‏ بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء قوله‏:‏ ‏(‏يوم النفر‏(‏ بفتح النون وسكون الفاء‏.‏ والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس‏.‏ وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة قوله‏:‏ ‏(‏افعل كما يفعل أمراؤك‏(‏ لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خشى عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن الاتباع أفضل ‏ـ ‏وأحاديث الباب‏ ـ‏ تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور‏.‏ وروى لثوري في جامعه عن عمر وبن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة وقد تقدم عنه إن السنة أن يصليها بمنى فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز‏.‏ وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلي مني قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق به علماء الأمصار قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه قال أيضا والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا ان الحسن وعطاء قالا لابأس ان يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم او يومين وكرهه مالك وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمس إلا أن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج وفي الحديث الآخر أيضا متابعة أولى الأمر والأحتراز عن مخالفة الجماعة‏.‏

8 - وفي حديث جابر قال ‏(‏لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقية من شعر تضرب له منمرة فسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا تشك انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوا فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا‏)‏‏.‏

مختصر من مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما كان يوم التروية‏) الخ قد تقدم الكلام على هذا قوله‏‏:‏ ‏(‏وركب‏) الخ قال النووي فيه بيان سنن‏.‏ أحدها ان الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين ان الركوب أفضل وللشافعي قول آخر ضعيف ان المشي أفضل وقال بعض أصحاب الشافعي الأفضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزد لفة وعرفات والتردد بينها‏.‏ السنة الثانية ان يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس‏.‏ السنة الثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع انتهى‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثم مكث قليلا‏)‏ الخ فيه دليل على أن السنة ان لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه قوله‏:‏ ‏(‏وأمر بقبة)‏ فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى لان السنة ان لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا فإذا زوال الشمس ساربهم الامام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين وتخلف الثانية جدا فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏بنمرة‏(‏ بفتح النون وكسر الميم ويجوز اسكان الميم وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات قوله‏:‏ ‏(‏ولا تشك قريش‏) الخ يعني ان قريشا كانت تقف في الجاهلية بالمشعر الحرام وهو جبل بالمزاد لفة يقال له قزح فظنوا ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سيوافقهم قوله‏:‏ ‏(‏فاجاز‏)‏ أي جاوز المزد لفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات قوله‏:‏ ‏(‏أمر بالقصوا‏) بفتح القاف والقصر ويجوز المد قال ابن الاعرابي القصوا التي قطع اذنها والجدع أكبر منه‏.‏ وقال أبو عبيدة القصوا المقطوعة الاذن عرضا وهو اسم لناقته صلى اللّه عليه وآله وسلم قوله‏:‏ ‏(‏فرحلت‏) بتخفيف الحاء المهملة أي جعل عليها الرحل قوله‏:‏ بطن الوادي هو وادي عرفة بضم العين وفتح الراء بعدها نون‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فخطب‏) الخ فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهوسنة باتفاق جماهير العلماء وخالف في ذلك المالكية قوله‏:‏ ‏(‏ان دماءكم‏) الخ قد تقدم شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد‏.‏

 باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه

1 - عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال ‏(‏سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال كان يلبي الملبى فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن ابن عمر قال ‏(‏غدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

3 - وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال ‏(‏أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول اللّه إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحتي واتعبت نفسي واللّه ماتركت من جبل غلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف‏.‏

حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف قد تقدم ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وبقية رجلا إسناده ثقات وحديث عروة بن مضرس أخرجه ايضا ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه الحاكم والدارقطني والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما قوله‏:‏ ‏(‏ونحن غاديان) أي ذاهبان غدوة قوله‏:‏ ‏(‏كيف كنتم تصنعون‏) أي من الذكر‏.‏ وفي رواية لمسلم ما يقول في التلبية في هذا اليوم قوله‏:‏ ‏(‏فلا ينكر عليه‏) بضم أوله على البناء للمجهول وفي رواية للبخاري لا يعيب أحدنا على صاحبه والحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية لتقريره صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم على ذلك قوله‏:‏ (غدا) بالغين المعجمة أي سار غدوة قوله‏:‏ (حين صلى الصبح) ظاهره انه توجه من منى حين صلى الصبح بها ولكن قد تقدم في حديث جابر المذكور في الباب الذي قبل هذا انه كان بعد طلوع الشمس‏.‏قوله‏:‏ وهي منزل الامام الخ قال ابن الحاج المالكي وهذا الموضع يقال له الاراك قال الماوردي يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات قوله‏:‏ ‏(‏راح‏) أي بعد زوال الشمس قوله‏:‏ ‏(‏مهجرا‏) بتشديد الجيم المكسورة قال الجوهري التهجير والتهجير السير في الهاجرة والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم وقد اشار البخاري إلى هذا الحديث في صحيحه فقال باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من نمرة قوله‏:‏ ‏(‏فجمع بين الظهر والعصر‏(‏ قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على ان الامام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الامام وذكر أصحاب الشافعي انه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه شتة عشر فرسخا الحاقا له بالقصر قال وليس بصحيح فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال أتموا فانا سفر ولوحرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم خطب الناس‏) فيه دليل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم خطب بعد الصلاة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ابن مضرس‏) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ابن لام‏) هو بوزن جام قوله‏:‏ ‏(‏من جبلي طييء‏) هما جبل سلمى وجبل اجا قاله المنذري‏.‏ وطيئ بفتح الطاء وتشديد الياء بعدها همزة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏أكللت‏)‏ أي أعييت‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من حبل‏) بفتح الحاء المهملة واسكان الموحدة أحد حبال الرمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري قوله‏:‏ ‏(‏صلاتنا هذه‏) يعني صلاة الفجر‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ليلا أو نهارا فقد تم حجه) ‏تمسك بهذا بن حنبل فقال وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه قوله‏:‏ ‏(‏وقضى تفثه‏) قيل المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الأبط وغيره من خصال الفطرة ويدخل في ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك لأنه لا يقضي التفث إلا بعد ذلك وأصل التفث الوسخ والقذر‏.‏

4 - وعن عبد الرحمن بن يعمر ‏(‏أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن‏)‏‏.‏

رواه الخمسة‏.‏

5 - وعن جابر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال نحرت ههنا ومني كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏ ولابن ماجه وأحمد أيضا نحوه وفيه ‏(‏وكل فجاج مكة طريق ومنحر‏)‏‏.‏

حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي قوله‏:‏ ‏(‏فسألوه‏) أي قالوا كيف حج من لم يدرك يوم عرفة كما بوب عليه البخاري قوله‏:‏ ‏(‏الحج عرفة‏) أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة قال الترمذي قال سفيان الثوري والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحد ولا يجزئ عنه أن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قال وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من جاء ليلة جمع‏) أي ليلة المبيت بالمزدلفة ظاهره أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت وبه قال الجمهور وحكى النووي قولا أنه لا يكفي الوقوف ليلا ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج والأحاديث الصحيحة ترده قوله‏:‏ ‏(‏أيام منى‏) مرفوع على الابتداء وخبره قوله‏:‏ ثلاثة أيام وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر منها لاجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانية قوله‏:‏ ‏(‏فمن تعجل في يومين‏) أي من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها فلا أثم عليه في تعجيله ومن تأخيره‏.‏ وقيل المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه والتخيير ههنا وقع بين التفاضل والأفضل لأن المتأخر أفضل فإن قيل إنما يخاف الإثم المتعجل فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل ألحق به فالجواب أن المراد من عمل بالرخصة وذهب بعضهم إلى المراد وضع الإثم عن المتعجل دون المتأخر ولكن ذكرا معا والمراد أحدهما‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ينادي بهن‏) أي بهذه الكلمات قوله‏:‏ ‏(‏نحرت ههنا ومنى كلها منحر‏) يعني كل بقعة منها يصح النحر فيها وهو متفق عليه لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه صلى اللّه عليه وآله وسلم كذا قال الشافعي ومنحر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى كذا قال ابن التين‏.‏ وحد منى من وادى محسر إلى العقبة قوله‏:‏ ‏(‏في رحالكم‏) المراد بالرجال المنازل قال أهل اللغة رحل الرجل منزل سواء كان من حجر أو مدرأ وشعر أو وبر قوله‏:‏ ‏(‏ووقفت ههنا‏) يعني عند الصخرات وعرفة كلها موقف يصح الوقوف فيها ـ وقد أجمع العلماء ـ على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربعة حدود‏.‏ حد إلى جادة طريق المشرق‏.‏ والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها‏.‏ والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على اليسار مستقبل الكعبة‏.‏ والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من محرم قوله‏:‏ ‏(‏وجمع كلها موقف‏) وجمع بإسكان الميم هي المزدلفة كما تقدم وفيه دليل على أنها كلها موقف كما أن عرفات كلها موفق قوله‏:‏ ‏(‏وكل فجاج مكة طريق‏) الفجاج بكسر الفاء جمع فج وهو الطري الواسعة والمراد أنها طريق من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيادرة والإتيان إليها من كل طريق واسع وهذا متفق عليه ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما تقدم وهذه الزيادة روارها أبو داود كما رواه أحمد وابن ماجة‏.‏

6 - وعن أسامة بن زيد قال ‏(‏كنت ردف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى‏)‏‏.‏

رواه النسائي‏.‏

7 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‏(‏كان أكثر دعاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم عرفة لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير‏)‏‏.‏

رواه أحمد والترمذي ولفظه ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير‏)‏‏.‏

حديث أسامة إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة فذكره هؤلاء كلهم رجال الصحيح وعبد الملك هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريح‏.‏ وحديث عمرو بن شعيب في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ـ وفي الباب ـ عن ابن عمر بنحوه عن العقيلي في الضعفاء وفي إسناده فرج بن فضاله وهو ضعيف وقال البخاري منكر الحديث‏.‏ وعن علي عليه السلام عند الطبراني في المناسك بنحوه وفي إسناده قيس بن الربيع وأخرجه البيهقي عنه بزيادة ‏(‏اللّهم اجعل ي قلبي نورا وفي بصري نورا اللّهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري)‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وتفرد به عن أخيه عبد اللّه عن علي عليه السلام قال البيهقي ولم يدرك عبد اللّه عليا‏.‏ وعن طلحى بن عبد اللّه بن كريز بفتح الكاف وآخره زاي عند مالك في الموطأ مرسلا ورواه البيهقي عن مالك موصولا وضعفه وكذا ‏(‏ابن عبد البر في التمهيد قوله‏:‏ ‏(‏فرفع يديه‏) فيه دليل على أن عرفة من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء فيخصص به العموم حديث انس المتقدم في صلاة الاستسقاء قوله‏:‏ ‏(‏وهو رافع يده الأخرى‏) فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏دعاء يوم عرفة‏(‏ رجح المزي جر دعاء ليكون قوله‏:‏ لا إله إلا اللّه خبرا لخير الدعاء ولخير ما قلت أنا والنبيون ويؤيده ما وقع في الموطأ من حديث طلحة بلفظ ‏(‏أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اللّه‏(‏ وما وقع عند العقيلي من حديث ابن عمر بلفظ ‏(‏أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا اللّه‏)‏ وأحاديث الباب تدل على مشروعية الاستكثار من هذا الدعاء يوم عرفة وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم‏.‏

8 - وعن سالم بن عبد اللّه ‏(‏أن عبد اللّه بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد اللّه بن عمر صدق‏)‏‏.‏

رواه البخاري والنسائي‏.‏

9 - وعن جابر قال ‏(‏راح النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر‏)‏‏.‏

رواه الشافعي‏.‏

حديث جابر أخرجه أيضا لبيهقي وقال تفرد به إبراهيم بن أبي يحيى‏.‏ وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم ما يدل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية وهو أصح ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة‏.‏ قال المحب الطبري وذكر الملافي سيرته أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما فرغ من خطبته اذن بلال وسكت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة وهذا أولى مما ذكره الشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن قوله‏:‏ ‏(‏فأقصر الخطبة)‏ الخ قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين انتهى‏.‏ والكلام على ذلك مستوفي في الأصول وقد تقدم حديث ابن عمر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يروح عند صلاة الظهر)‏ وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند النبي أن توجهه صلى اللّه عليه وآله وسلم من نمرة كانت حين زاغت الشمس والمصنف رحمه اللّه تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج وهي في البخاري أطول من هذا المقدار وكذلك في سنن النسائي‏.‏

 باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك

1 - عن أسامة بن زيد ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة هو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم‏.‏

3 - وفي حديث جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم إضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفججر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوا حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا اللّه وكبره وهللّه ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي خرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصي الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر‏)‏‏.‏

رواه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏العنق)‏ بفتح المهملة والنون وهو السير الذي بين الإبطاء والإسراع‏.‏ وفي المشارق أنه سير سهل في سرعة‏.‏ وقال القزاز هو سير سريع وقال في القاموس هو الخطوة الفسيح وانتصب العنق على الصدر المؤكد للفظ الفعل‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فجوة‏) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏نص‏) بفتح النون وتشديد المهملة أي أسرع قال ابن عبد البر في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع عند عدم الزحام قوله‏:‏ ‏(‏وهو كاف ناقته‏) الخ هذا محمول على حال الزحام دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم وكذلك يحمل حديث ابن عباس عن أسامة عند أبي داود وغيره ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة أن البر ليس بالإيجاف قال فما رأيت ناقة رافعة يدها حتى أتى جمعا)‏ وقد حمله علة مثل ما ذكر ابن خزيمة قوله‏:‏ ‏(‏الخذف‏) بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة ثم فاء‏.‏ قال العلماء حصى الحذف كقدر حبة الباقلا قوله‏:‏ ‏(‏فصلى بها المغرب والعشاء‏) استدل به على جمع التأخير بمزدلفة‏.‏ قال في الفتح وهو إجماع لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر انتهى‏.‏ وقد قدمنا الجواب عن هذا قوله‏:‏ ‏(‏ولم يسبح بينهما‏) أي لم يتنفل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة قال لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع انتهى‏.‏ ويشكل على ذلك ما في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء قوله‏:‏ ‏(‏القصوا‏)‏ قد تقدم ضبطها قوله‏:‏ ‏(‏فاستقبل القبلة‏) الخ فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الأسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والزهري والنوري إلى أن من لم يقف بالمشعر فقد ضيع نسكا وعليه دم وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروى عن عطاء والأوزاعي أنه لا دم عليه وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به‏.‏ وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف به ركن لا يتم الحج إلا به وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه وروى عن علقمة والنخعي واحتج الطحاوي بأن اللّه عز وجل لم يذكر الوقوف بها بغير ذكر أن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في القرآن ليس من تمام الحج فالمواطن الذي يكون فيه الحج الذكر أحري أن لا يكون فرضا قوله‏:‏ ‏(‏حتى أسفر جدا‏) بكسر الجيم أي أسفارا بليغا وهذا يرد إلى ما ذهب إليه مالك من أن الدفع قبل الإسفار‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏محسر‏) الخ بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة وليس هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل أنه من منى وفيه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبا أن يحرك دابته وإن كان ماشيا أسرع في مشيه قوله‏:‏ ‏(‏فرماها‏)‏ الخ سيأتي الكلام على الرمي‏.‏

4 - وعن عمر قال ‏(‏كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير فخالفهم النبي ‏؟‏‏؟‏ فأفاض قبل طلوع الشمس‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا مسلما لكن في رواية أحمد وابن ماجة ‏(‏أشرق ثبير كيما نغير‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يفيضون‏) بضم أوله أي من المزدلفة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏اشرق‏) بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي أدخل في الشروق وظن بعضهم أنه ثلاثي فضبطه بكسر الهمزة من شرق وليس بواضح والمعنى لتطلع عليك الشمس‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثبير‏) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فأفاض قبل طلوع الشمس‏(‏ الإفاضة الدفعة كما قال الأصمعي‏.‏ ولفظ أبي داود فدفع قبل طلوع الشمس‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏كيما نغير‏(‏ قال الطبري معناه كيما ندفع وهو من قوله‏:‏م أغار الفرس إذا أسرع ـ والحديث ـ فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الأسفار وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف‏.‏ قال ابن المنذر وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص‏.‏

5 - وعن عائشة ‏(‏قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

6 - وعن ابن عباس قال ‏(‏أنا ممن قدم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

7 - وعن ابن عمر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن لضعفه الناس من المزدلفة بليل‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

8 - وعن جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أوضع في واد محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الحذف‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثبطة‏)‏ بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيءة الحركة لعظم جسمها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏في ضعفة أهله‏) الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم قوله‏:‏ ‏(‏أوضع‏) أي أسرع السير بإبله يقال وضع البعير وأوضعه راكبه أي أسرع به السير‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏بمثل حصى الحذف‏) تقدم ضبطه وتفسيره وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة‏.‏ وحديث جابر يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في واد محسر‏.‏ قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنما شرع افسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الإسراع للماشي‏.‏

 باب السعي بين الصفا والمروة

1 - عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت ‏(‏رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراء هم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به ازاره وهو يقول اسموا فإن اللّه كتب عليكم السعي‏.‏

2 - وعن صفية بنت شيبة ‏(‏إن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا‏)‏‏.‏

رواهما أحمد‏.‏

الحديث الأول أخرجه الشافعي أيضا وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة فلعل المرأة المبهمة في حديث صفية هي حبيبة وفي إسناده عبد اللّه بن المؤمل وهو ضعيف وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس‏.‏ قال في الفتح وإذا انضمت إلى الأولى قويت قال واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به ويجوز أن تكون أخذته عن جماع فقد وقع عند الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني الدار فلا يضره الاختلاف وحديث صفية بنت شيبة قال في مجمع الزوائد في إسناد موسى بن عبيدة وهو ضعيف والعمدة في الوجوب قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏خذوا عني مناسككم‏) قوله‏:‏ ‏(‏تجراه‏) قال في الفتح بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم الف ساكنة ثم هاء ـ ‏قوله‏:‏ في نيل الأوطار بكسر المثناة الخ لكن في القاموس في مادة جزأ بالزاي وحببية بنت أبي تجزأة بضم التاء وسكون الجيم صحايبية اه مصحح ‏ـ‏ ‏.‏ وهي إحدى نساء بني عبد الدار قوله‏:‏ ‏(‏تدور به إزاره‏) في لفظ آخر ‏(‏وإن نئزره ليدور من شدة السعي‏) والضمير في قوله‏:‏ به يرجع إلى الركبتين أي تدور إزاره بركبتيه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فإن اللّه كتب عليكم السعي‏)‏ استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وحكاه في البحر عن العترة وبه قال الثوري في الناسي خلاف العامد وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قال أنس فيما نقله عنه ابن المنذر واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة‏.‏ وقد أغرب الطحاوي فقال قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجة قد تم وعليه دم والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه وأغرب ابن العربي فحكى أن السعي ركن في العمرة بالإجماع وإنما الخلاف في الحج وأغرب أيضا المهدي في البحر فحكى الإجماع على الوجوب ‏.‏قال ابن المنذر إن ثبت يعني حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب قال في الفتح العمدة في الوجوب قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏خذوا عني مناسككم‏) قلت وأظهر من هذا في الدلالة على الوجوب حديث مسلم‏ (‏ما أتم اللّه حج امرئ ولا عمرته لم يلطف بين الصفا والمروة ‏)‏‏.‏

3 - وعن أبي هريرة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أبي الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع بيديه فجعل يحمد اللّه ويدعو ما شاء أن يدعو‏)‏‏.‏

رواه مسلم وابو داود ‏.‏

4 - وعن جابر‏(‏ إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ وإتخذوا من مقام إ براهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فأبدؤا بما بدأ اللّه به‏)‏‏.‏

رواه النسائي ‏.‏ وفي حديث جابر ‏(‏ إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ أن الصفا والمروة منشعائر اللّه أبدأ بما بدأ اللّه به فبدأ بالصفا فرقى عليه حيى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اللّه وكبره وقال لا إله إلا اللّه وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا إله إلا اللّه وحه أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إنصبت قدماه فيبطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا‏) ‏.‏ رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فعلا عليه‏) استدل به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم فقالوا هو سنة وقد تقدم ان فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم بيان لمجمل واجب قوله‏:‏ ‏(‏فجعل يحمد اللّه ويدعو ما شاء‏) فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏طاف وسعى رمل ثلاثا‏) فيه دليل على أنه يستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي قوله‏:‏ ‏(‏واتخذوا‏) الآية قد تقدم أن الروايات بكسر الخاء وهي إحدى القرائتين قوله‏:‏ ‏(‏إن الصفا والمروة من شعائر اللّه‏) قال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة اللّه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فابدؤا بما بدأ اللّه به‏)‏ بصيغة الأمر في رواية النسائي وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم وله طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ ‏(‏أبدا بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضا نبدأ بالنون قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع قال الحافظ وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب الجمهور إلى البداءة بالصفا والختم وبالمروة شرط وقال عطاء يجزي الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى ان من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال الصيرفي وابم خيران وابن جرير بل من الصفا شوط ويدل على الأول ما في حديث جابر أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرغ من آخر سعيه بالمروة قوله‏:‏ ‏(‏لما دنا من الصفا قرأ‏) الخ فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا وأنه يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلاث مرات وقال جماعة من أصحاب الشافعي بكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط قال النووي والصواب الأول قوله‏:‏ ‏(‏وهزم الأحزاب وحده‏) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس قوله‏:‏ ‏(‏حتى انصبت قدماء في بطن الوادي‏) هكذا في جميع نسخ مسلم كما نقله القاضي قال وفيه اسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ حتى أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه وهو بمعنى رمل قال النووي وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ وغيره ـ وفي الحديث ـ استباب السعى في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى أجزأه وفاتته الفضيلة وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعي‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏إذا صعدنا‏(‏ بكسر العين قوله‏:‏ ‏(‏ففعل على المروة كما فعل على الصفا‏(‏ فيه دليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود‏.‏

 باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسبق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج

1 - عن عائشة قالت ‏(‏خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فمنا من أهل بالحج منا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر‏)‏‏.‏

2 - وعن جابر أنه حج مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج فاجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله ففعلوا‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏ وهو دليل على جوازالفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل بالعمرة‏.‏

3 - وعن جابر قال ‏(‏أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما أحللنا ان نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح‏)‏‏.‏

رواه مسلم ‏.‏

قوله‏:‏‏ (‏وأهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ‏قد تقدم استدلال من بهذا على إن حجة صلى اللّه عليه وآله وسلم كان افرادا وتقدم الجواب عن ذلك قوله‏:‏‏(‏فأ‏'‏حلوا حين طافوا بالبيت‏(‏فيه دليل المذهب الجمهوران المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال يحل من العمرة بالطواف ووافقه ابن راهويه ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم ان بعض الناس ذهب إلى ان المعتمر لا يحل إذا دخل الحرم حل وان لم يطف ولم يسع وله ان يفعل كل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعى في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع قوله‏:‏ ‏(‏أحلوا من إحرامكم‏(‏ أي أجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي قوله‏:‏ ‏(‏وقصروا)‏ أمرهم بالتقصير لانهم يهلون بعد قليل باحج فأخر الحلق له لان بين دخولهم وبين يوم التروية أربعت أيام فقط قوله‏:‏ ‏(‏متعة‏) أي ‏؟‏أجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا ومتمتيعين فأطلق على العمرة أنها متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة وفي رواية لمسلم ‏(‏فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة‏) ونحوه في رواية البتقر عن جابر وفي الحديث الطويل عن مسلم قوله‏:‏ ‏(‏قال أفعلوا ما أمرتكم‏(‏ فيه بيان ما كان عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم من لطفه بأصحابه وحلمه عنهم قوله‏:‏ ‏(‏ لا يحل مني الحرام‏(‏ بكسر الحاء من يحل والمعنى لا يحل مني ما حرم علي ‏.‏ووقع في مسلم لا يحل مني حراما بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني شيئا حراما حتىيبلغ الهدى محله أي إذا نحرته يوم مني واستدل به على أن أعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ومثله ما في البخاري من حديث عائشة بلفظ منآحرم بعمرة فأهدي فلا يحل حتى ينحر وت‏؟‏أول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأهد فأهل بالحج فلا يحل حتى يحل هديه ولا يخفي مافيه من التعسف قوله‏:‏ ‏(‏أن نحرم إذا توجهنا إلى منى‏) فيه الدليل على من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى ‏.‏

4 - وعن معاوية ‏(‏قصرت من رأس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عند المروة بمشقص‏)‏‏.‏

متفق عليه ولفظ أحمد ‏(‏أخذت من أطراف شعر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قصرت‏) أي أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك أو في حج أو عمرة وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلمأنذلك كان في المروة وهذا يحتمل أن

يكون في عمرة القضية أو الجعرانة ولكن قوله‏:‏ في الرواية الأخرى (في أيام العشر) يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع لأنه لم يحج غيرها وفيه نظر لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله كماتقدم في الأحاديث الثابتة في الصحيحين غيرها وقد بالغ النووي في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في عمرة الجعرانة لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجة الوداع كان قارن وثبت أنه حلق بمنى وفرق أو طرحة شعره بين الناس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن حينئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان على الصحيح المشهور ولا يصح قوله‏:‏ من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيرهم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏قيل لهم ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)‏ قال الحافظ متعقبا لقوله‏:‏ لا يصح حمله على عمرة القضاء ما لفظه قلت يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح‏.‏ وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية تصريحا بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه ولا يعارضه قول سعد المتقدم فعلناها يعني العمرة وهذا يعني معاوية كافر بالعروش لأنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه ولا ينافيه أيضا ما رواه الحاكم في الإكليل أن الذي حلق رأس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة لأنه يمكن الجمع بأن يكون معاوية قصيرة عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لإنه أفضل ففعل ولا يعكر على كون ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية أحمد المذكورة في الباب إن ذلك كان في أيام العشر إلا أنها كما قال ابن القيم معلولة أو وهم من معاوية وقد قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه والناس ينكروا هذه على معاوية‏.‏ قال ابن القيم وصدق قيس فنحن نحلف باللّه أن هذا ما كان في العشر قط‏.‏ وقال في الفتح أنها شاذة قال وأظن بعض رواتها حدث بها بالمعنى فوقع له ذلك انتهى وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه وقد ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا ما لم يصح وقال بعضهم يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وتعقب بأنه يرد ذلك قوله‏:‏ في رواية أحمد قصرت عن رأس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عند المروة‏.‏ وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر وتعقبه صاحب الهدى بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه ولا سيما قد قسم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم شعره بين أصحابه الشعرة والشعرتين وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة المحب الطبري وابن القيم قال الحافظ وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة ويجاب عنه بأن الجمع ممكن كما سلف قوله‏:‏ ‏(‏بمشقص‏(‏ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخرح صاد مهملة قال القزاز هو نصل عريض يرمى به الوحش وقال صاحب المحكم هو الطويل من النصال وليس بعريض وكذا قال أبو عبيد‏.‏

5 - وعن ابن عمر ‏(‏أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6 - وعن ابن عباس قال ‏(‏صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ وللأحمد في رواية ‏(‏قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بمنى خمس صلوات‏)‏‏.‏

7 - وعن عبد العزيز بن رفيع قال ‏(‏سئلت أنسا فقلت أخبرني بشيء عقلته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطخ ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطأ لكن موقوفا على ابن عمر وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي والحاكم وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من يوم التروية‏) بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء قوله‏:‏ ‏(‏يوم النفر‏) بفتح النون وسكون الفاء‏.‏ والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس‏.‏ وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة قوله‏:‏ ‏(‏افعل كما يفعل أمراؤك‏)‏ لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خشى عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن الاتباع أفضل ـ وأحاديث الباب ـ تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور‏.‏ وروى لثوري في جامعه عن عمر وبن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة وقد تقدم عنه إن السنة أن يصليها بمنى فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز‏.‏ وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلي مني قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق به علماء الأمصار قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه قال أيضا والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا ان الحسن وعطاء قالا لابأس ان يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم او يومين وكرهه مالك وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمس إلا أن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج وفي الحديث الآخر أيضا متابعة أولى الأمر والأحتراز عن مخالفة الجماعة‏.‏

8 - وفي حديث جابر قال ‏(‏لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقية من شعر تضرب له منمرة فسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا تشك انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوا فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا‏)‏‏.‏

مختصر من مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما كان يوم التروية‏) الخ قد تقدم الكلام على هذا قوله‏:‏ ‏:‏ ‏(‏وركب‏)‏ الخ قال النووي فيه بيان سنن‏.‏ أحدها ان الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين ان الركوب أفضل وللشافعي قول آخر ضعيف ان المشي أفضل وقال بعض أصحاب الشافعي الأفضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزد لفة وعرفات والتردد بينها‏.‏ السنة الثانية ان يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس‏.‏ السنة الثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع انتهى‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثم مكث قليلا‏) الخ فيه دليل على أن السنة ان لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه قوله‏:‏ ‏(‏وأمر بقبة‏)‏ فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى لان السنة ان لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا فإذا زوال الشمس ساربهم الامام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين وتخلف الثانية جدا فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏بنمرة‏) بفتح النون وكسر الميم ويجوز اسكان الميم وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات قوله‏:‏ ‏(‏ولا تشك قريش‏) الخ يعني ان قريشا كانت تقف في الجاهلية بالمشعر الحرام وهو جبل بالمزاد لفة يقال له قزح فظنوا ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سيوافقهم قوله‏:‏ ‏(‏فاجاز‏) أي جاوز المزد لفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات قوله‏:‏ ‏(‏أمر بالقصوا‏)‏ بفتح القاف والقصر ويجوز المد قال ابن الاعرابي القصوا التي قطع اذنها والجدع أكبر منه‏.‏ وقال أبو عبيدة القصوا المقطوعة الاذن عرضا وهو اسم لناقته صلى اللّه عليه وآله وسلم قوله‏:‏ ‏(‏فرحلت‏) بتخفيف الحاء المهملة أي جعل عليها الرحل قوله‏:‏ بطن الوادي هو وادي عرفة بضم العين وفتح الراء بعدها نون‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فخطب‏) الخ فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهوسنة باتفاق جماهير العلماء وخالف في ذلك المالكية قوله‏:‏ ‏(‏إن دماءكم‏) الخ قد تقدم شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد‏.‏

 باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه

1 - عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال ‏(‏سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال كان يلبي الملبى فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن ابن عمر قال ‏(‏غدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

3 - وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال ‏(‏أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول اللّه إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحتي واتعبت نفسي واللّه ماتركت من جبل غلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف‏.‏

حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف قد تقدم ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وبقية رجلا إسناده ثقات وحديث عروة بن مضرس أخرجه ايضا ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه الحاكم والدارقطني والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما قوله‏:‏ ‏(‏ونحن غاديان‏)‏ أي ذاهبان غدوة قوله‏:‏ ‏(‏كيف كنتم تصنعون‏) أي من الذكر‏.‏ وفي رواية لمسلم ما يقول في التلبية في هذا اليوم قوله‏:‏ ‏(‏فلا ينكر عليه‏)‏ بضم أوله على البناء للمجهول وفي رواية للبخاري لا يعيب أحدنا على صاحبه والحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية لتقريره صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم على ذلك قوله‏:‏ (غدا) بالغين المعجمة أي سار غدوة قوله‏:‏ (حين صلى الصبح) ظاهره انه توجه من منى حين صلى الصبح بها ولكن قد تقدم في حديث جابر المذكور في الباب الذي قبل هذا انه كان بعد طلوع الشمس‏.‏قوله‏:‏ (وهي منزل الامام) الخ قال ابن الحاج المالكي وهذا الموضع يقال له الاراك قال الماوردي يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات قوله‏:‏ ‏(‏راح‏) أي بعد زوال الشمس قوله‏:‏ ‏(‏مهجرا‏)‏ بتشديد الجيم المكسورة قال الجوهري التهجير والتهجير السير في الهاجرة والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم وقد اشار البخاري إلى هذا الحديث في صحيحه فقال باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من نمرة قوله‏:‏ ‏(‏فجمع بين الظهر والعصر‏) قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على ان الامام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الامام وذكر أصحاب الشافعي انه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه شتة عشر فرسخا الحاقا له بالقصر قال وليس بصحيح فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال أتموا فانا سفر ولوحرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثم خطب الناس‏)‏ فيه دليل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم خطب بعد الصلاة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ابن مضرس‏) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ابن لام‏) هو بوزن جام قوله‏:‏ ‏(‏من جبلي طييء‏) هما جبل سلمى وجبل اجا قاله المنذري‏.‏ وطيئ بفتح الطاء وتشديد الياء بعدها همزة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏أكللت‏) أي أعييت‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من حبل‏) بفتح الحاء المهملة واسكان الموحدة أحد حبال الرمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري قوله‏:‏ ‏(‏صلاتنا هذه‏) يعني صلاة الفجر‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ليلا أو نهارا فقد تم حجه‏) ‏تمسك بهذا بن حنبل فقال وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه قوله‏:‏ ‏(‏وقضى تفثه‏) قيل المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الأبط وغيره من خصال الفطرة ويدخل في ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك لأنه لا يقضي التفث إلا بعد ذلك وأصل التفث الوسخ والقذر‏.‏

4 - وعن عبد الرحمن بن يعمر ‏(‏أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن‏)‏‏.‏

رواه الخمسة‏.‏

5 - وعن جابر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال نحرت ههنا ومني كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏ ولابن ماجه وأحمد أيضا نحوه وفيه ‏(‏وكل فجاج مكة طريق ومنحر‏)‏‏.‏

حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي قوله‏:‏ ‏(‏فسألوه‏) أي قالوا كيف حج من لم يدرك يوم عرفة كما بوب عليه البخاري قوله‏:‏ ‏(‏الحج عرفة‏) أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة قال الترمذي قال سفيان الثوري والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحد ولا يجزئ عنه أن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قال وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من جاء ليلة جمع‏) أي ليلة المبيت بالمزدلفة ظاهره أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت وبه قال الجمهور وحكى النووي قولا أنه لا يكفي الوقوف ليلا ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج والأحاديث الصحيحة ترده قوله‏:‏ ‏(‏أيام منى‏) مرفوع على الابتداء وخبره قوله‏:‏ (ثلاثة أيام) وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر منها لاجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانية قوله‏:‏ ‏(‏فمن تعجل في يومين‏) أي من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها فلا أثم عليه في تعجيله ومن تأخيره‏.‏ وقيل المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه والتخيير ههنا وقع بين التفاضل والأفضل لأن المتأخر أفضل فإن قيل إنما يخاف الإثم المتعجل فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل ألحق به فالجواب أن المراد من عمل بالرخصة وذهب بعضهم إلى المراد وضع الإثم عن المتعجل دون المتأخر ولكن ذكرا معا والمراد أحدهما‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ينادي بهن‏) أي بهذه الكلمات قوله‏:‏ ‏(‏نحرت ههنا ومنى كلها منحر‏) يعني كل بقعة منها يصح النحر فيها وهو متفق عليه لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه صلى اللّه عليه وآله وسلم كذا قال الشافعي ومنحر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى كذا قال ابن التين‏.‏ وحد منى من وادى محسر إلى العقبة قوله‏:‏ ‏(‏في رحالكم‏) المراد بالرجال المنازل قال أهل اللغة رحل الرجل منزل سواء كان من حجر أو مدرأ وشعر أو وبر قوله‏:‏ ‏(‏ووقفت ههنا‏) يعني عند الصخرات وعرفة كلها موقف يصح الوقوف فيها؛ وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربعة حدود‏.‏ حد إلى جادة طريق المشرق‏.‏ والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها‏.‏ والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على اليسار مستقبل الكعبة‏.‏ والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من محرم قوله‏:‏ ‏(‏وجمع كلها موقف)‏ وجمع بإسكان الميم هي المزدلفة كما تقدم وفيه دليل على أنها كلها موقف كما أن عرفات كلها موفق قوله‏:‏ ‏(‏وكل فجاج مكة طريق‏) الفجاج بكسر الفاء جمع فج وهو الطري الواسعة والمراد أنها طريق من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيادرة والإتيان إليها من كل طريق واسع وهذا متفق عليه ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما تقدم وهذه الزيادة روارها أبو داود كما رواه أحمد وابن ماجة‏.‏

6 - وعن أسامة بن زيد قال ‏(‏كنت ردف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى‏)‏‏.‏

رواه النسائي‏.‏

7 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‏(‏كان أكثر دعاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم عرفة لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير‏)‏‏.‏

رواه أحمد والترمذي ولفظه ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير‏)‏‏.‏

حديث أسامة إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة فذكره هؤلاء كلهم رجال الصحيح وعبد الملك هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريح‏.‏ وحديث عمرو بن شعيب في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ـ وفي الباب ـ عن ابن عمر بنحوه عن العقيلي في الضعفاء وفي إسناده فرج بن فضاله وهو ضعيف وقال البخاري منكر الحديث‏.‏ وعن علي عليه السلام عند الطبراني في المناسك بنحوه وفي إسناده قيس بن الربيع وأخرجه البيهقي عنه بزيادة ‏(‏اللّهم اجعل ي قلبي نورا وفي بصري نورا اللّهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري‏) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وتفرد به عن أخيه عبد اللّه عن علي عليه السلام قال البيهقي ولم يدرك عبد اللّه عليا‏.‏ وعن طلحى بن عبد اللّه بن كريز بفتح الكاف وآخره زاي عند مالك في الموطأ مرسلا ورواه البيهقي عن مالك موصولا وضعفه وكذا ‏ابن عبد البر في التمهيد قوله‏:‏ ‏(‏فرفع يديه‏) فيه دليل على أن عرفة من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء فيخصص به العموم حديث انس المتقدم في صلاة الاستسقاء قوله‏:‏ ‏(‏وهو رافع يده الأخرى‏) فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏دعاء يوم عرفة‏) رجح المزي جر دعاء ليكون قوله‏:‏ لا إله إلا اللّه خبرا لخير الدعاء ولخير ما قلت أنا والنبيون ويؤيده ما وقع في الموطأ من حديث طلحة بلفظ ‏(‏أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اللّه‏) وما وقع عند العقيلي من حديث ابن عمر بلفظ ‏(‏أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا اللّه‏) ـ وأحاديث ـ الباب تدل على مشروعية الاستكثار من هذا الدعاء يوم عرفة وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم‏.‏

8 - وعن سالم بن عبد اللّه ‏(‏أن عبد اللّه بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد اللّه بن عمر صدق‏)‏‏.‏

رواه البخاري والنسائي‏.‏

9 - وعن جابر قال ‏(‏راح النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر‏)‏‏.‏

رواه الشافعي‏.‏

حديث جابر أخرجه أيضا لبيهقي وقال تفرد به إبراهيم بن أبي يحيى‏.‏ وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم ما يدل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية وهو أصح ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة‏.‏ قال المحب الطبري وذكر الملافي سيرته أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما فرغ من خطبته اذن بلال وسكت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة وهذا أولى مما ذكره الشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن قوله‏:‏ ‏(‏فأقصر الخطبة‏) الخ قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين انتهى‏.‏ والكلام على ذلك مستوفي في الأصول وقد تقدم حديث ابن عمر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يروح عند صلاة الظهر‏) وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند النبي أن توجهه صلى اللّه عليه وآله وسلم من نمرة كانت حين زاغت الشمس والمصنف رحمه اللّه تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج وهي في البخاري أطول من هذا المقدار وكذلك في سنن النسائي‏.‏

 باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك

1 - عن أسامة بن زيد ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة هو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم‏.‏

3 - وفي حديث جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم إضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفججر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوا حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا اللّه وكبره وهللّه ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي خرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصي الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر‏)‏‏.‏

رواه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏العنق‏) بفتح المهملة والنون وهو السير الذي بين الإبطاء والإسراع‏.‏ وفي المشارق أنه سير سهل في سرعة‏.‏ وقال القزاز هو سير سريع وقال في القاموس هو الخطوة الفسيح وانتصب العنق على الصدر المؤكد للفظ الفعل‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فجوة‏)‏ بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏نص‏) بفتح النون وتشديد المهملة أي أسرع قال ابن عبد البر في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع عند عدم الزحام قوله‏:‏ ‏(‏وهو كاف ناقته‏) الخ هذا محمول على حال الزحام دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم وكذلكيحمل حديث ابن عباس عن أسامة عند أبي داود وغيره ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة أن البر ليس بالإيجاف قال فما رأيت ناقة رافعة يدها حتى أتى جمعا‏) وقد حمله علة مثل ما ذكر ابن خزيمة قوله‏:‏ ‏(‏الخذف‏) بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة ثم فاء‏.‏ قال العلماء حصى الحذف كقدر حبة الباقلا قوله‏:‏ ‏(‏فصلى بها المغرب والعشاء‏) استدل به على جمع التأخير بمزدلفة‏.‏ قال في الفتح وهو إجماع لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر انتهى‏.‏ وقد قدمنا الجواب عن هذا قوله‏:‏ ‏(‏ولم يسبح بينهما‏) أي لم يتنفل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة قال لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع انتهى‏.‏ ويشكل على ذلك ما في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء قوله‏:‏ ‏(‏القصوا‏) قد تقدم ضبطها قوله‏:‏ ‏(‏فاستقبل القبلة‏) الخ فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الأسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والزهري والنوري إلى أن من لم يقف بالمشعر فقد ضيع نسكا وعليه دم وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروى عن عطاء والأوزاعي أنه لا دم عليه وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به‏.‏ وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف به ركن لا يتم الحج إلا به وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه وروى عن علقمة والنخعي واحتج الطحاوي بأن اللّه عز وجل لم يذكر الوقوف بها بغير ذكر أن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في القرآن ليس من تمام الحج فالمواطن الذي يكون فيه الحج الذكر أحري أن لا يكون فرضا قوله‏:‏ ‏(‏حتى أسفر جدا‏) بكسر الجيم أي أسفارا بليغا وهذا يرد إلى ما ذهب إليه مالك من أن الدفع قبل الإسفار‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏محسر‏) الخ بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة وليس هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل أنه من منى وفيه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبا أن يحرك دابته وإن كان ماشيا أسرع في مشيه قوله‏:‏ ‏(‏فرماها‏) الخ سيأتي الكلام على الرمي‏.‏

4 - وعن عمر قال ‏(‏كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير فخالفهم النبي ‏؟‏‏؟‏ فأفاض قبل طلوع الشمس‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا مسلما لكن في رواية أحمد وابن ماجة ‏(‏أشرق ثبير كيما نغير‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يفيضون‏) بضم أوله أي من المزدلفة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏اشرق‏)‏ بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي أدخل في الشروق وظن بعضهم أنه ثلاثي فضبطه بكسر الهمزة من شرق وليس بواضح والمعنى لتطلع عليك الشمس‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثبير‏) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فأفاض قبل طلوع الشمس‏) الإفاضة الدفعة كما قال الأصمعي‏.‏ ولفظ أبي داود فدفع قبل طلوع الشمس‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏كيما نغير‏) قال الطبري معناه كيما ندفع وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع‏.‏

والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الأسفار وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف‏.‏ قال ابن المنذر وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص‏.‏

5 - وعن عائشة ‏(‏قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

6 - وعن ابن عباس قال ‏(‏أنا ممن قدم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

7 - وعن ابن عمر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن لضعفه الناس من المزدلفة بليل‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

8 - وعن جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أوضع في واد محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الحذف‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثبطة‏) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيءة الحركة لعظم جسمها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏في ضعفة أهله‏) الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم قوله‏:‏ ‏(‏أوضع‏) أي أسرع السير بإبله يقال وضع البعير وأوضعه راكبه أي أسرع به السير‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏بمثل حصى الحذف‏) تقدم ضبطه وتفسيره وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة‏.‏ وحديث جابر يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في واد محسر‏.‏ قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنما شرع افسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الإسراع للماشي‏.‏